الشيخ الجواهري
289
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ومنه تعرف عدم جواز تقديم الأغسال على الوقت مع استمرار الدم ، إلّا أن يدخل عند الفراغ ، فإنّ الظاهر حينئذٍ ( 1 ) [ ما قيل ] من الإجزاء . لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك التقديم لصلاة الليل ( 2 ) . [ وليس لها أن تقدّمه زائداً على الغرض من صلاة الليل ] . [ ولو زادت على ذلك أعادته ] ( 3 ) .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 127 . ( 2 ) 2 ، 4 كشف اللثام 2 : 160 . ( 3 ) الذخيرة : 76 . ( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 30 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 . المستدرك 2 : 43 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 . ( 7 ) الخلاف 1 : 249 - 250 . ( 8 ) الروض 1 : 234 .